فهرس الكتاب

الصفحة 11585 من 18216

• عبد الرزاق [12375] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر. اهـ

وقال عبد الرزاق [12374] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [17858] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به، فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [17854] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [15764] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [17857] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت