فهرس الكتاب

الصفحة 11720 من 18216

• ابن أبي شيبة [22341] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [14374] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [7835] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [2875] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها (1) اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [854] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.

(1) - ابن أبي شيبة [20883] حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا تشتري الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا. اهـ سد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت