• عبد الرزاق [14105] أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [20359] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. اهـ أي إذا حل الأجل وليس عند المسلَم إليه كل الطعام فيخيره أن يأخذ بعضه طعاما وبعض رأس ماله على وجه الإحسان، وجابر ضعيف.