• عبد الرزاق [831] عن الثوري عن رجل عن ابن عباس قال يتيمم لكل صلاة. عبد الرزاق [830] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. ذكره الدارقطني وضعفه بابن عمارة.
وقال حرب [627] حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أبنا إسرائيل عن ابن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به الصلوات كلها، ما لم يحدث. اهـ صوابه أبو عمر. رواه ابن المنذر [535] من حديث محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد. أبو عمر النضر بن عربي ثقة.