فهرس الكتاب

الصفحة 12100 من 18216

• مالك [1343] بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. عبد الرزاق [14229] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد، فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [22336] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (1) اهـ صحيح عنهما.

(1) - عبد الرزاق [14223] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: المواصفة هو المواطأة. وبه قال: كان يكره المواصفة. والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة. اهـ صحيح. هذا من العينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت