• ابن أبي شيبة [21575] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. عبد الرزاق [14439] عن الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أنها عليه طعاما؟ قال: لا. البيهقي [11450] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا كليب بن وائل قال قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: ليس عندي ولكن أكتبها علي طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح. اهـ ابن المنذر [8114] أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب فذكره. صحيح.
تقدم في الأجل في السلم مما ههنا.