فهرس الكتاب

الصفحة 12744 من 18216

• ابن أبي شيبة [19971] حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. اهـ لا بأس به.

وقال أحمد بن منيع [إتحاف الخيرة 4759] حدثنا هشيم أنبأنا أيوب أبو العلاء حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه كان يكره أن يذبح النسك إلا مسلم (1) اهـ لا بأس به.

(1) - قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 250] أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت