• ابن أبي شيبة [19971] حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. اهـ لا بأس به.
وقال أحمد بن منيع [إتحاف الخيرة 4759] حدثنا هشيم أنبأنا أيوب أبو العلاء حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه كان يكره أن يذبح النسك إلا مسلم (1) اهـ لا بأس به.
(1) - قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 250] أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. اهـ