فهرس الكتاب

الصفحة 13206 من 18216

• أبو داود [2840] حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (1) اهـ صححه البخاري وناس.

(1) - رواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. اهـ وروى البيهقي [19743] من طريق أبي حاتم حدثنا سليمان بن شرحبيل حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني: ما مرتهن بعقيقته قال: يحرم شفاعة ولده. اهـ سليمان بن شرحبيل هو أبو أيوب الدمشقي ليس بالقوي. وقال ابن أبي الدنيا في العيال [76] حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن عائشة قال: سمعت أبا توبة الخاقاني يذكر عن الحسن أنه سئل عن قوله: الغلام مرتهن بعقيقته فأميطوا عنه الأذى. قال الحسن: بلغني أن الغلام إذا ولد فأهريق عنه الدم فمات وهو صغير يشفع لوالديه وقوله: أميطوا عنه الأذى. قال: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) فدم المحيض يكون على رأس الغلام فإذا حلق رأسه ذهب عنه الأذى حتى يبدو أرض رأسه وقال: يكون في أصل الشعر. اهـ ابن عائشة هو محمد بن حفص، وأبو توبة أظنه الربيع بن نافع، مرسل. وقال ابن أبي شيبة [24753] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة قال: يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية: بسم الله، عقيقة فلان. اهـ سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت