فهرس الكتاب

الصفحة 14716 من 18216

هي على ستة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، تكاملت القسمة، هل يسقط الإخوة للأب والأم، أم يشتركون مع إخوتهم لأمهم لأن أمهم واحدة.

قال ابن أبي شيبة [31746] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا، غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء. اهـ مرسل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت