قال ابن المنذر [7/ 391] وقال جل ذكره: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) . فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب، لقوله جل ذكره: (وورثه أبواه) . وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة. اهـ