فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• سعيد بن منصور [166] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. وقال حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الدارمي [3045] حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. اهـ تقدم في الأخت مع البنت قول من جعلها عصبة.
وقال سعيد بن منصور [117] حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، وورث بقية المال للأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. ابن أبي شيبة [31814] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. الدارمي [3003] أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31825] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على زوج، ولا امرأة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31815] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. الطحاوي [7440] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب, ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة, ولا على جدة، ولا على زوج. اهـ رواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. صحيح.
وقال الدارمي [3002] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31822] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. اهـ
وقال عبد الرزاق [19127] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال ذو السهم أحق ممن لا سهم له. ابن أبي شيبة [31834] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ
وقال سعيد بن منصور [169] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وقال ابن المنذر [6983] ورواه عبد الأعلى النرسي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ هذا أشبه من حديث مغيرة، وهو مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [6984] ورواه محمد بن يحيى عن حفص بن غياث عن أبيه عن الحجاج عن إسماعيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [19130] عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. سعيد بن منصور [160] حدثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته، فأعطاها المال كله. فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعله. ابن أبي شيبة [31819] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر عنده قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله، أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله. اهـ مرسل جيد.
وقال أحمد في رواية صالح [1573] حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي أن عليا وعبد الله قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ