فهرس الكتاب

الصفحة 14885 من 18216

• ابن أبي شيبة [31741] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا نسب يكون في الشرك، ثم يسلم أهله بعد. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهم واحد لأنه المال كله. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت