• ابن المنذر [7062] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. اهـ حصين أظنه تصحيفا من خصيف.
وقال ابن أبي شيبة [31381] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه، قال: هي لورثة الموصى له. الدارمي [3366] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها (1) اهـ ضعيف.
(1) - قال ابن المنذر [8/ 117] أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. اهـ