• عبد الرزاق [16421] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لات جوز وصية الغلام حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [31505] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه. الدارمي [3357] حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. اهـ ضعيف.