فهرس الكتاب

الصفحة 14977 من 18216

• ابن أبي شيبة [20910] حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته، فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك، فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح. اهـ لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت