فهرس الكتاب

الصفحة 14983 من 18216

• البخاري [4576] حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. ورواه البيهقي [12932] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي مثله وزاد: فكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. وقال ابن جرير [8701] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سليمان الشيباني عن عكرمة (وإذا حضر القسمة أولو القربى) قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا. اهـ ضعيف من الوجهين، وابن أبي الليث ليس بذاك.

وقال البخاري [2759] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. اهـ غير عارم أبي النعمان لا يجاوزون به سعيدا.

قال سعيد بن منصور في التفسير [576] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان ولي يرث، فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث، فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. ابن جرير [19/ 213] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به. وقال حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [33] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) . ابن أبي حاتم [4901] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فارزقوهم منه) قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء.

ابن المنذر في التفسير [1412] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول: إنه مال يتيم، وماله فيه شيء (1) اهـ صحيح.

(1) - رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وقال: ورواه يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت