فهرس الكتاب

الصفحة 15091 من 18216

• عبد الرزاق [13315] عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى. وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. اهـ عثمان بن مطر منكر الحديث. وقال ابن أبي شيبة [29507] حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله تجلد وتنفى. اهـ هذا أصح، وفيه ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت