فهرس الكتاب

الصفحة 15275 من 18216

• ابن شبة [3/ 845] حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا شريك عن المغيرة عن الشعبي قال: أمر عمر قدامة على بعض عمله، فشرب خمرا فقام إليه الجارود فجلده الحد وهو سكران لا يعقل؛ فرفع ذلك إلى عمر، فأرسل إليه فقال: أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال: لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر: ائتني بشهود على ما تقول وإلا ضربتك، فقال: أنشد الله رجلا شهد لما قام، فقام رجل فقال: أنا أشهد إن كنت تجيز شهادة الخصي، قال: أما أنت فإني أجيز شهادتك، قال: فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمر، قال: فمن قاءها فقد شربها، قال الشعبي: لا يضرب سكران حتى يصحو (1) إلا إمام، فإنه إذا صحا امتنع. اهـ إسناد ضعيف، وقد تقدم خبر قدامة.

(1) - البيهقي [17982] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا يجلد السكران حتى يصحو. اهـ حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت