• أبو داود [4412] حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (1) اهـ ضعفه الألباني. وهو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل.
(1) - قال الخطابي في المعالم [3/ 315] النش وزن عشرين درهما. اهـ وقال ابن المنذر [12/ 354] وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك. اهـ