فهرس الكتاب

الصفحة 15322 من 18216

• ابن أبي شيبة [28858] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. ابن المنذر [9047] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن نجدة عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. ورواه عبد الرزاق [18763] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى (فاقطعوا أيديهما) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (1) اهـ هذا سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [29187] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قالت: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة، فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل، ويذر عاقبها. اهـ سند ضعيف.

(1) - عبد الرزاق [18758] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: سرق الأولى. قال: يقطع كفه. قلت: فما قولهم أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها. قلت: فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط. قال الله تبارك وتعالى (فاقطعوا أيديهما) ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا. اهـ وهذا قول الحرورية. وقال يحيى بن أبي كثير: كتب نجدة إلى ابن عمر يسأله: هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد. اهـ وقال ابن المنذر [12/ 332] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت