فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15497 من 18216
• ابن أبي شيبة [28739] حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له. ابن المنذر [9071] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه. اهـ منقطع.
حجم الخط: