• ابن أبي شيبة [27558] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن زيد أنه قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين (1) اهـ ضعيف.
(1) - قال ابن المنذر [13/ 270] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. اهـ