• ابن أبي شيبة [28477] حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يفضي المرأة قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث وإن لم يمسك فالدية. رواه عبد الرزاق [17667] عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة. اهـ ضعيف جدا.