فهرس الكتاب

الصفحة 15940 من 18216

• ابن أبي شيبة [28239] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد (1) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [28245] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [16542] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [28246] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1) - أظن فيه تحويلا سقط: وعن قتادة، يرويه الحجاج من الوجهين. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت