فهرس الكتاب

الصفحة 15988 من 18216

• عبد الرزاق [18064] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه (1) اهـ مرسل جيد. كتبته في أبواب الحدود.

وروى البيهقي [16506] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. ثم قال: هذا منقطع وراويه جابر الجعفي. اهـ ضعيف.

(1) - عبد الرزاق [18391] عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ. اهـ وقال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. اهـ وقال ابن المنذر [13/ 336] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت