فهرس الكتاب

الصفحة 16871 من 18216

• البخاري [4228] حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم (1) .اهـ

(1) - رواه الترمذي [1554] ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري الأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. وقال ابن المنذر [6/ 168] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة، أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت