فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 18216

• عبد الرزاق [2216] عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال: أن تؤخروها إلى الوقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط. ابن الجعد [2263] أنا شريك عن عثمان بن عبد الله بن موهب. ابن أبي شيبة [3389] حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يسأل ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها. الطحاوي [989] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سئل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى. اهـ صحيح. لا يريد أن الفجر ينتهي بوقت الظهر.

فقد روى مالك [5] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. اهـ رواه البخاري ومسلم. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة موقوفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت