• عبد الرزاق [2226] عن الثوري عن ليث عن ابن طاووس عن ابن عباس قال وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الصبح. اهـ ليث ضعيف. البيهقي [1783] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الفجر. قال البيهقي: تابعه حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في وقت الظهر فقال: ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر أي وقت ما صليت فقد أدركت. اهـ حبيب ليس بذاك. وحديثه رواه أبو داود الطيالسي والنسائي.
وقال الطحاوي [988] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. ابن أبي شيبة [3385] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: بين كل صلاتين وقت. اهـ ضعيف.