فهرس الكتاب

الصفحة 17157 من 18216

• البيهقي [20691] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت