فهرس الكتاب

الصفحة 17192 من 18216

• عبد الرزاق [15304] عن الثوري عن رجل عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا: إذا كانت شبهة وكانت قرابة فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [23349] حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن. اهـ

ورواه ابن المنذر [6511] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن محارب قال: قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. اهـ لم يذكر أزهر، ورواه البيهقي [11694] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن أزهر عن محارب، مثله. ورواه البيهقي [11695] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنا محارب بن دثار قال قال عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات. اهـ هذا مرسل جيد، كان محارب بن دثار قاضيا بالكوفة. وأزهر وثقه ابن حبان.

ورواه البيهقي [11696] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن بذيمة الجزري قال قال عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. اهـ منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت