فهرس الكتاب

الصفحة 17228 من 18216

• عبد الرزاق [15439] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري، أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.

وروى البيهقي [20699] من طريق حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. اهـ مجاعة بن الزبير ليس بالقوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت