فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 18216

• ابن المنذر [601] حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو عبيدة ثنا عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي قال: قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك. اهـ أبو عبيدة هو الحداد عبد الواحد بن واصل ثقة، وشيخه لم أعرفه إلا أن يكون تصحيفا، وأراه منقطعا.

وروى ابن حزم في المحلى [1/ 79] من طريق محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب. اهـ ضعيف جدا.

وقال أبو العباس المستغفري [226] أخبرنا الخليل بن أحمد أخبرنا ابن منيع حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ القرآن وهو غير طاهر. اهـ وهذا إسناد حسن، إن كان حميد الطويل سمعه، وليس فيه مس المصحف، وهو في غير المتوضئ.

وقال ابن المنذر [603] حدثونا عن محمد بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب (1) . اهـ صحح إسناده ابن حجر في التغليق. وهذا غير مس المصحف، إن كان محفوظا فإن للفضل بن موسى السيناني وشيخه ابن واقد مناكير.

وقد قال ابن حجر في التغليق [2/ 171] قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. اهـ كذا، وفي المصنف المطبوع من قول عكرمة. وهذا سند رجاله ثقات، وهو المحفوظ من فقه أصحابه عطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير لا يرخصون إلا في الآية والآيتين ونحو ذلك أن يقرأها الجنب والحائض عن ظهر قلب. وقد كان من فتوى ابن عباس للجنب يأتي الحاجة ويأتي السوق أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة (2) .

وقال عبد الرزاق [1313] عن معمر عن الزهري قال: كان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير الآية والآيتين. اهـ هذا يدل على ثبوته عن ابن عباس عند الزهري. ورواه يعقوب في المعرفة [1/ 370] حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل أنه سأل ابن عباس قال: أيقرأ الرجل من القرآن شيئًا وهو غير طاهر؟ فقال عبد الله بن عباس: الآية والآيتين. اهـ ورواه أبو عبيد [فضائل القرآن 195] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل الزهري أنه سأل ابن عباس أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر. قال: الآية والآيتين. ثم قال حدثنا أبو نعيم عن بقية عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل عن ابن عباس نحو ذلك إلا أنه قال: إلا الجنب. ورواه ابن المنذر [623] حدثنا موسى بن هارون أنا إسحاق بن راهويه أنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. ورواه البيهقي في الخلافيات [330] من طريق بقية ثنا شعيب بن أبي حمزة حدثني الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مكمل أنه سمع ابن عباس يقول: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها (3) اهـ الصحيح عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل، على رسم ابن حبان.

وقال حرب [1259] حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن شيئا، قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. اهـ ضعيف جدا.

(1) - قال البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت من كتاب الحيض: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. اهـ

(2) - قال ابن المنذر في كتاب الاستبراء من الأوسط [11/ 301] أحسن ما يجب أن يظن بابن عباس ما عليه أصحابه عطاء وطاوس وجابر بن زيد، لأن الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا اختلف فيه عن الرجل ما عليه أصحابه. اهـ وقال ابن رجب في الفتح [2/ 21] وَذَكَرَ المنعَ من مَسّ المصحف:"هذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة ومرسلة". الخ.

(3) - روى البيهقي [1536] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي قال: سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئا. اهـ سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت