فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 18216

• عبد الرزاق [309] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت