• مالك [537] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن أبي شيبة [11522] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [3096] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا يحيى عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة (1) اهـ صحيح.
(1) - في المدونة [1/ 251] قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت. قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلك. اهـ