فهرس الكتاب

الصفحة 6940 من 18216

• عبد الرزاق [6817] عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط. مرسل.

وقال عبد الرزاق [6812] عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما. اهـ مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت