فهرس الكتاب

الصفحة 7023 من 18216

• عبد الرزاق [7028] عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه. عبد الرزاق [6872] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله. عبد الرزاق [6873] عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك. اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت