• مالك [715] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ابن أبي شيبة [14452] حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه. اهـ صحيح. تقدم في إحرام المرأة.