• ابن الجعد [2624] أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء. ابن أبي شيبة [15080] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل ثيابه. البيهقي [9410] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء. اهـ صحيح، تقدم.