فهرس الكتاب

الصفحة 8983 من 18216

• ابن أبي شيبة [14101] حدثنا شريك عن عبد الملك قال: طفت بالبيت وحضرت المكتوبة فأردت أن أصلي ركعتين وثم أناس جلوس فأتيت حلقة فسألتهم؟ فقال لي شيخ: أما ترضى بابن عمر رأيته يفعله. اهـ ثم رواه عن سالم وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد قالوا: تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.

وقال عبد الرزاق [8987] عن ابن جريج قال قال عطاء بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السبع. اهـ صحيح ورواه بسند صحيح عن مجاهد وأبي الشعثاء وطاووس وسالم وعطاء وسعيد بن جبير.

وقال الفاكهي [495] حدثنا أبو العباس قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ من ركعتي الطواف. اهـ لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت