• ابن وهب [126] أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قال: من قرن بين الحج والعمرة، لم يطف لهما إلا طوافًا واحدًا، ولم يحل منهما إلى يوم النحر. ابن أبي شيبة [15363] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا. الطحاوي [3911] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا، فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا. اهـ صحيح.