الْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أنَّ ما ثبَتَ في حقِّ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أحكام فهو ثابِت في حقِّ الأُمَّة؛ لأنَّه هذا الحُكمَ خُوطِب به الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثُمَّ {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} ، فدَلَّ ذلك على أن ما ثبَتَ للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من الأحكام فأُمَّتُه تَبَع له، إلَّا ما قام الدليل على تَخصيصه.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: جَواز تَزوُّج الرجُل بزَوْجة مَن تَبنَّاه، تُؤخَذ من قوله تعالى: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} .
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أنَّ ابنَ التَّبنِّي لا يُسمَّى شَرْعًا ابنًا، ولم يُسمِّه اللَّه تعالى ابنًا؛ لقوله تعالى: {أَدْعِيَائِهِمْ} ، وقوله في أوَّلِ السُّورة: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} .
ويَتفَرَّع على هذه الفائِدةِ: أنَّ قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} : فهذا القيدُ ليس لإخراج ابنِ التَّبنِّي؛ لأنَّه ما دخَل في الأبناء حتى يَحتاج إلى إخراجِه.
الْفَائِدَةُ العِشْرُون: أنَّ أَمْرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الأَمْرَ الكونيَّ لا بُدَّ أن يَقَعَ؛ لقوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} .
ولو قال قائِل: {أَمْرُ اللَّهِ} مُفرَد مُضاف فيَعُمُّ الأَمْرَ الكونيَّ والشرعيَّ، فنُجيبه: بأن الأَمْر الشرعيَّ ليس مَفعولًا لكُلِّ أحَدٍ، بل فيمَن لا يَفعَله.