فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 427

وفي رواية لأبي داود (( فصلى بنا ركعتين تطوعًا ) ) [1] .

وفي الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري - رضي الله عنهم - والله أعلم -.

السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارًا ظاهرًا حادثًا، ويمتنع إظهار شعار ظاهر في الدين.

وجوابه: أن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عبادة لها أصل في الشريعة، ظهرت وكثرت الرغبات فيها، وهذا لا يوجب أن يعكر عليها باجتثاثها من أصلها، فإن ما اختص به علماء المسلمين في علم الفقه، وسائر علوم الدين من التأصيل، والتفصيل، والتفريغ، والتدقيق، والتصنيف، والتدريس، شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الإسلام، فلم لا نقول: إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه، وشعار محدث يتعين اجتثاثه. - والله أعلم -.

وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به عنها أن يقال له: صل هذه الصلاة، وتجنب وجنب فيها ما زعمت أنه محذور كما بيناه فيما سبق، وهو معتمد منها بقوله: إن في ذلك اختصاص ليلة الجمعة بالقيام، وهو منهي عنه، وهذا ليس بشيء، لأنه ليس بلازم من حال من يصلي صلاة الرغائب، أن يدع في باقي لياليه صلاة الليل، ومن لم يدع ذلك لم يكن مخصصًا ليلة الجمعة بالقيام، وهذا واضح -

(1) - رواها أبو داود في سننه (1/406) كتاب الصلاة، حديث رقم (608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت