فهرس الكتاب
وعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا الأمر مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للسمافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والسفر المعتبر للمدة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته فإن كان دون مسافة القصر أو كان محرما مسح كالمقيم جعلا لوجود هذا السفر كعدمه وقيل في السفر المحرم لايمسح أصلا عقوبة له لأن المسح في الأصل رخصة فلا يعان به على سفره وهو ضعيف فإن الرخص التي لاتختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلها كالفطر في المرض والجمع بين الصلاتين له وما أشبه ذلك وأول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد أن يلبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في أشهر الروايتين وفي الأخرى من حين المسح بعد الحدث إلي مثله لظاهر قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن فلو كان أوله الحدث لكان