الصفحة 126 من 359

المسح أقل من ثلاث وقد لايمسح أصلا إذا عدم الماء بعد الحدث ثلاثا وقال عمر عمر إمسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها رواه الخلال ووجه الأول أنه أمر في حديث صفوان أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من الغائط والبول والنوم فمفهومة إنما ينزع لثلاث يضمنهن من الغائط والبول والنوم ولأن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح فكان من المدة كما بعد الحدث الثاني والثالث وهذا لأن وقت العبادة ما جاز فيه فعلها إلا ما وقع فعلها كالصلاة والأضحية ومعنى قوله يمسح المسافر ثلاثا أى لايجوز له المسح ثلاثا بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة وقد لايحتاج فيه إلى المسح أو بناء على أن الغالب وقوع المسح عقيب الحدث وهذا معنى قول عمر إن شاء الله تعالى

مسألة

ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته لايختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع قبلها بطل حكم المسح فلا يجوز أن يصلي به سواء نزع خفيه بعد انقضاء المدة أو لم ينزعهما لأن هذه الحال لايجوز أن يبتدئ طهارة السمح فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في المسح ثلاثا لمن ليس علي طهارة غسل وأمر بالخلع عند انقضاء المدة فمتى انقضت المدة خلع الخف فإنه شرط المسح وكل حال لايجوز فيها ابتداء الطهارة لايجوز فيها استدامتها كالتيمم بعد رؤية الماء وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصا أقوى من استدامتها لأنه فعل وذاك حكم ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت