الصفحة 131 من 359

عن مسح ما وازنه الرأس لما روى عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فإن قيل المراد بذلك أنه مسح بعض رأسه وتمم المسح علي ناصيته وعمامته فنقول المجزئ مسح بعض الرأس والمسح على العمامة استحباب وكذلك حكاه الترمذي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة قلنا لايصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه أحدها ماتقدم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب الثاني ما روى ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد وأبو داود والعصائب العمائم والتساخين الخفاف فلو كان بعض الرأس هو الممسوح والفرض قد سقط لم يكن إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم شكوا البرد وخافوا البرد أن يلحق رؤوسهم وأرجلهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت