شيء يرجى به البرء وسرعة البرء وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه لكن لم يجد سواه ولا ما يصغر به ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم يضره وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع إلا على قول أبي بكر في جبر كسره بعظم نجس إنه يفعله ما لم يخش التلف وهل يجزئه مسح الزائد على وجهين أحدهما لا يجزئه كما ذكره الشيخ واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما لأنه شده لغير حاجة فيسمح بقدر الحاجة ويتيم الزائد وقيل يمسحه أيضا مع التيمم والثاني يجزئه مسحه قاله الخلال وغيره لأنه قد صار به ضرورة الى المسح عليه فأشبه موضع الكسر وترك التحرز منه لا يمنع الرخصة كمن كسر عظمه ابتداء قال الخلال كان أبو عبد الله يتوقى لأن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مسألة الميموني والمروزي لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها وقوله إلى أن يحلها يعني لا يتوقت مسحها كالخف ونحو ذلك في الطهارتين لأن مسحه لضرورة بخلاف مسح الخف ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح لأنه مسحمشروع للضرورة فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكى مبدله بخلاف الخف والعمامة وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها خارج عنه مسح ما يحاذي محل الفرض وهل يشترط أن يتقدمها طهارة على روايتين إحداهما يشترط كالخف اختارها الخرقى وغيره فعلى هذا إن شدها على حدث نزعها فإن أضره نزعها تيمم لها كالجريح وقيل يمسحها ويتيمم