فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 359
مسألة ومس ذكر غيره كمس ذكره وأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مس الذكر رواه أحمد والسنائى وذكر الصغير كذكر الكبير لعموم الحديث وذكر الميت كالحي في المنصوص من الوجهين وفي الآخر لا ينقض كمس الميتة والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة بخلاف مس الذكر من الميت وسواء مسه عمدا أو سهوا لشهوة أو غيرها في المشهور عنه وعنه إنما ينقض إذا تعمد مسه سواء ذكر الطهارة أو نسيها بخلاف ما وقعت يده عليه بغير قصد لقول علي عليه السلام إذا لم تتعمده فلا شيء عليك ذكره الإمام أحمد ولأن تعمد مسه مظنة حدوث الشهوة وعنه إن تعمد مسه لشهوة نقض وإلا فلا كمس النساء لأنه حينئذ يكون مظنة خروج الخارج والأول هو المذهب لعموم الحديث
حجم الخط: