الصفحة 169 من 359

من غير تفريق بين الحشفة وسائر القضيب لأن اسم الذكر يشمل ذلك هذا هو المشهور عنه وعنه لاينقض إلا مس الحشفة لأنه هو مخرج الحدث وبه تتعلق الطهارة الكبرى وسواء مسه ببطن يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع في المشهور عنه وعنه إن النقض يختص ببطن الكف لأن اللمس المعهود به وعنه ينقض مسه بالذراع جمعيه لأن اليد في الوضوء هي اليد في المرفق والصحيح الأول لقوله إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع كما في آية السرقة والمحاربة والتيمم وقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده يعم ظهرها وبطنها كما عمها قوله يغمس يده وآية التيمم فأما مس الذكر بغير اليد فلا ينقض إلا إذا مسه بفرجه في المشهور من المذهب لأنه ادعى إدعى إلى الخروج من مس الذكر وأفحش وفيه وجه أنه لاينقض لأن الحكم في الأصل بعيد وينتقض الوضوء بمس فرج المرأة في إحدى الروايتين منها ومن امرأة أخرى وفي الأخرى لاينقض لأن الأحاديث المشهورة من مس ذكره ومفهومها انتفاء ذلك عن غير الذكر والأول أقوى لأن قوله مس فرجه يعم النوعين وذكر بعض الذكر وحده لايخالف لأن الخاص الموافق للعام لايخصصه بل يؤكده دلالة القدر الموافق منه ويبقى الباقي مدلولا عليه بالعموم فقط ومن قال من أصحابنا تخصيصه لحظ في ذلك أن يكون المفهوم مرادا والمفهوم هنا غير مراد لأن تخصيص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت