فهرس الكتاب
وضوءه بحاله نص عليه لأن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفر فظهور الباطن لايبطله كما لو انكشط جلده أو قطعت يده ولهذا لايجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرها بخلاف قدم الماسح ورأسه وفرق أحمد بينهما بأن هذا شيء يسير فهو كما لو نتف شعرة وقد روى عن ابن عمر أنه قلم أظافره فقال له رجل ألا تتوضأ فقال أتوضأ إنك لأكيس ممن سنته زمه كيسان واستحسن بعض أصحابنا أن يتوضأ من ذلك أو يمر عليه عليه الماء لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك ففيه خروج من الاختلاف وقد روى حرب في مسائله أن عليا كان إذا قلم أظفاره وأخذ شاربه توضأ وإذا احتجم اغتسل والمنصوص عن أحمد والقاضي استحباب مسحه بالماء
مسألة
وأكل لحم الإبل هذا هو المعروف في نصه ومذهبه وذكر جماعة من أصحابنا رواية أخرى أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة لأنه الوضوء منه منسوخ بما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ص = ترك