الصفحة 182 من 359

وضوءه بحاله نص عليه لأن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفر فظهور الباطن لايبطله كما لو انكشط جلده أو قطعت يده ولهذا لايجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرها بخلاف قدم الماسح ورأسه وفرق أحمد بينهما بأن هذا شيء يسير فهو كما لو نتف شعرة وقد روى عن ابن عمر أنه قلم أظافره فقال له رجل ألا تتوضأ فقال أتوضأ إنك لأكيس ممن سنته زمه كيسان واستحسن بعض أصحابنا أن يتوضأ من ذلك أو يمر عليه عليه الماء لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك ففيه خروج من الاختلاف وقد روى حرب في مسائله أن عليا كان إذا قلم أظفاره وأخذ شاربه توضأ وإذا احتجم اغتسل والمنصوص عن أحمد والقاضي استحباب مسحه بالماء

مسألة

وأكل لحم الإبل هذا هو المعروف في نصه ومذهبه وذكر جماعة من أصحابنا رواية أخرى أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة لأنه الوضوء منه منسوخ بما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ص = ترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت