الصفحة 183 من 359

الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والنسائي وقال عمر وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل رواه سعيد في سننه أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم فإنه يسمى وضوءا وهو وإن كان مستحبا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم فإن لحم الإبل فيه زيادة زهومه وحرارة كما حمل بعضهم الوضوء من مس ذكر على هذا لأنه مظنة تلوث اليد بمسه لا سيما من المستجمرين أو يحمل على الضوء لللصلاة استحبابا والصحيح الأول لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لاتصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة

وعن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد من حديث زسيد بن حضير وابنه عبد الله من حديث ذي الغرة وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد واسحاق صح في الباب حديثان عن رسول صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت